المرداوي

494

الإنصاف

قوله ( وإن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله قتل لهم ولا شيء لهم سواه وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال أقيد للأول ولمن بقي الدية ) . هذا أحد الوجوه والمذهب منهما . وقدمه في الرعايتين . وجزم به في الكافي والشرح وشرح ابن منجا والخرقي . وقال في المغني يقدم الأول وإن قتلهم دفعة واحدة أقرع بينهم انتهى . وقيل يقرع بينهم . قال في الرعاية وهو أقيس . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير . وأطلقهما الزركشي . وقيل يقاد للكل اكتفاء مع المعية . وأطلقهن في الفروع . وقال في الانتصار إذا طلبوا القود فقد رضي كل واحد بجزء منه وأنه قول الإمام أحمد رحمه الله . قال ويتوجه أن يجبر له باقي حقه بالدية . ويتخرج يقتل بهم فقط على رواية وجوب القود بقتل العمد . فوائد . الأولى لو قتلهم دفعة واحدة وتشاحوا في المستوفى أقرع بينهم بلا نزاع . فلو بادر غير من وقعت له القرعة فقتله استوفى حقه وسقط حق الباقين إلى الدية .